مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

7

معجم فقه الجواهر

4 - حرمة اللعب بالعود والصنج والدف ونحوها من آلات اللهو وتفسيق الفاعل والمستمع وردّ شهادتهما : شهادات / ثانياً 4 ج‍ / 6 ( 41 / 51 - 52 ) 5 - كراهة بيع آلات العبادات إلّا لشراء خير منها : 22 / 467 6 - تبعية آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير العنبي في الطهارة إذا ذهب ثلثاه : مطهّرات / خامساً 2 ( 6 / 291 - 292 ) 7 - أخذ آلات العبادة للقنية : 22 / 463 8 - شروط آلة الذبح : ذباحة / ثانياً ( 36 / 99 - 105 ) 9 - شروط آلة القصاص : أ - آلة قصاص النفس : قصاص / أوّلًا 3 م ( 42 / 294 - 299 ) ب - آلة قصاص الطرف : قصاص / ثانياً 4 د ( 42 / 361 295 ) 10 - شروط آلة الصيد : صيد / ثانياً 2 صيد / ثانياً 3 صيد / ثانياً 4 ( 36 / 11 - 18 41 66 ) آمّة تعريف الآمّة ومقدار ديتها : ديات / خامساً 8 ( 43 / 334 - 335 ) آمين قول آمين بعد سورة الحمد في الصلاة : صلاة / ثامناً 4 أ / 6 ( 10 / 2 - 11 ) آنية أوّلًا : تعريف الآنية وما يعدّ منها وما لا يعدّ : المرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف ، كما صرّح به غير واحد ، وإن قال في المصباح المنير : " إنّ الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنى " إذ هو إمّا تفسير بالأعم أو أنّه يقدّم العرف عليه ، لكن فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاءً ، إلّا أنّه يسلب عنه اسم الآنية عرفاً . أمّا ما توافقا فيه أو استقلّ هو عن العرف - بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك - فالظاهر ثبوت الحرمة ( إن كانت من الذهب أو الفضّة ) فالقليان حينئذٍ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السيف والخنجر والسكّين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها من المحرم ، وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه ، بل والتذكرة والذكرى والحدائق وإن اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الأُستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه وإن اقتصر على التصريح بالمكحلة وظرف الغالية والدواة ، والمعاصر في رياضه وإن اقتصر على التصريح بالأوّلين ، لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم . وما في كشف الأُستاذ من " أنّ المعتبر في الآنية